Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

تأشيرة فرد من أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي

​​معلومات عامة 

يحق لأفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEE) وسويسرا الحصول على تأشيرة على أساس تفضيلي ومجاني، شرط أن يرافقوا مواطنا من الاتحاد الأوروبي أو من دولة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو من سويسرا أو أنهم سيلتحقون به. 

يجب على مواطني الدول الأخرى الذين يشملهم الملحق1 من القانون التطبيقي (UE) 2018/1806، أن يحصلوا على تأشيرة شنغن من أجل إقامة لمدة 90 يوما (في أي فترة ​من 180 يوما). 

من يحصل على تأشيرة فرد من أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي: 

  • الزوج/ـة، شرط أن لا يكون حصل طلاق او بطلان الزواج.
  • الرفيق/ـة المعاشر/ة المسجل/ـة بهذه الصفة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، شرط أن لا يكون حصل إلغاء لذلك التسجيل.
  • أبناء مواطني الاتحاد الأوروبي أو أبناء زوجه أو رفيقه/رفيقته المعاشر/ة المسجل/ـة (شرط عدم حصول بطلان الزواج أو الطلاق أو إلغاء التسجيل)، الذين تقل سنهم عن 21​ عاما والذين تجاوزوا هذه السن ولا زالوا تحت النفقة أو أنهم يعانون من إعاقة.
  • الآباء المباشرون لمواطني الاتحاد الأوروبي أو آباء زوجه أو رفيقه/رفيقته المعاشر/ة المسجل/ـة (شرط عدم حصول بطلان الزواج أو الطلاق أو إلغاء التسجيل)، الذين هم تحت نفقتهم.

  • أفراد أسرة آخرون غير الذين سبقت الإشارة إليهم، والذين يعيشون في البلد الأصلي مع مواطن الإتحاد الأوروبي أو أنهم على نفقته.
  • وبشكل إستثنائي، أفراد آخرون من الأسرة، يعانون من مرض عضال أو إعاقة، وتقع مسؤولية رعايتهم الشخصية بشكل لا محيد عنه، على عاتق مواطن الإتحاد الأوروبي.
  • رفيق/ـة المعاشرة غير المسجل/ـة، شرط أن يتم إثبات المعاشرة لما لا يقل عن سنة واحدة. ويكفي لإثبات ذلك التعايش إذا كانوا أنجبوا أطفالا. 

تأشيرة فرد من أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي، تسمح بإقامة من 90​ يوما (خلال فترة من 180​ يوما) في كل منطقة شنغن. كما تسمح بالعبور سواء برا أو عبر المطارات. 

وعلى أفراد أسر مواطني الاتحاد الأوروبي الراغبين في البقاء في إسبانيا لأكثر من 90 يوما، أن يطلبوا عندما يوجدون في إسبانيا، بطاقة إقامة لفرد من أسرة مواطن من الاتحاد الأوروبي لدى السلطات المختصة. 

ويشار إلى أن منطقة شنغن تشمل 26​ بلدا أوروبيا بدون إجراءات مراقبة بين حدودها، وهي كالتالي: ألمانيا والنمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدانمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإيستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان والمجر وإيسلندا وإيطاليا وليتونيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال والسويد وسويسرا.

الوثائق المطلوبة

1.      مطبوع اس​​تمارة طلب تأشيرة شنغنيفتح في نافذة جديدةعلى كل صاحب طلب أن يقدم الطلب من خل​ال الاستمارة الرسمية التي يجب تعبئة كل خاناتها بشكل كامل وتوقيعها من طرف صاحب الطلب نفسه. إذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يوقّع على الطلب أحد والديه. 

2.      صورة: صورة حديثة وملونة بمقياس صور بطاقة الهوية بخلفية بيضاء، مأخوذة من الأمام بدون نظارات داكنة أو أية انعكاسات أو ملابس تحجب شكل الوجه. بالنسبة لصورة الطفل القاصر، لا ينبغي ظهور أجزاء من جسد الشخص الكبير الذي يسنده.  

3.      جواز سفر صالح وساري المفعول: الجواز الأصلي مع نسخة من الصفحة أو الصفحات التي تشمل البيانات/المعطيات البيومترية. يجب أن يكون الجواز صالحا لما لا يقل عن 3 أشهر بعد التاريخ المتوقع لمغادرة منطقة شنغن. يجب أن يشمل ما لا يقل عن صفحتين على بياض. لا يتم قبول جوازات السفر الصادرة منذ أكثر من 10​ سنوات.  

4.      الوثائق التي تثبت علاقة القرابة مع مواطن الاتحاد الأوروبي أو أي دولة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا: شهادات من السجل المدني/قسم الحالة المدنية (للميلاد أو الزواج، حسب كل حالة)، وشهادات تسجيل الاقتران/المعاشرة بدون زواج أو أي وثائق تثبت علاقة المعاشرة المماثلة للزواج. 

5.       في حال وجود أبناء تجاوز سنهم 21​ سنة، وآباء وأفراد أسرة آخرين، يجب تقديم وثائق تثبت أنهم على نفقة مواطن الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الاوروبية أو سويسرا، وعند الاقتضاء، إثبات حالتهم الصحية. 

6.      الوثائق التي تثبت أن صاحب الطلب يسافر رفقة مواطن من الاتحاد الأوروبي أو من أي دولة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أنه سيلتحق به. 

7.      وثيقة تثبت الإقامة في مجال النفوذ القنصلي.

 

إذا دعت الضرورة من أجل تقييم الطلب، يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب مزيدا من الوثائق أو البيانات/المعطيات الإضافية، كما يمكن استدعاء صاحب الطلب لإجراء مقابلة شخصية. 

يشار إلى أن توفر الشروط التي تنص عليها الفقرات 1 و2 و3، أمر ضروري لإستتقبال الطلب. 

التأشيرة مجانية، لكن إذا تم طلبها بشكل طوعي من خلال أحد مراكز التأشيرات، يجب دفع رسوم الخدمة التي تعادل 15،45​ يورو.

 

الكيفية 

لهذا المكتب القنصلي صلاحية استقبال طلبات تأشيرة مواطني دول أخرى ينتقلون إلى إسبانيا كوجهة رئيسية لسفرهم والذين يقيمون في المنطقة القنصلية. 

  • من يمكنه طلب التأشيرة: يجب تقديم طلب التأشيرة شخصيا. إذا كان صاحب الطلب قاصرا يجب تقديم الطلب من طرف من ينوب عنه قانونا. 
  • ​​​مكان تقديم ال​​طلب: يتم تقديم الطلب مباشرة في المكتب القنصلي. يجب طلب موعد
  • ​وي​مكن تقديم الطلب في "مركز تأشيرات"، بشكل طوعي. وفي هذه الحالة، يجب دفع رسوم الخدمة. يمكن الاطلاع على المعلومات المتصلة بكيفية تقديم طلب التأشيرة في الموقع الإلكتروني: 
    https://blsspainvisa.com/ 
  • آجال طلب التأشيرة: يجب تقديم طلب التأشيرة ما بين 6 أشهر و15​ يوما قبل التاريخ المزمع السفر فيه.
     
  • وصل التسليم: في حال تقديم طلب التأشيرة إلى المكتب القنصلي، يقوم هذا الأخير، بتسليم وصل الطلب إلى المعني بالأمر مع رمز يسمح بالتحقق من حالة معالجة الملف من خلال الرابط: https://sutramiteconsular.maec.es/Home.aspx 
  • البيانات/المعطيات البيومترية: يتم خلال إجراء طلب التأشيرة، أخذ صورة للوجه لصاحب الطلب وبصماته. ويعفى من أخذ البصمات، صاحبو الطلب ممن تقل سنهم عن 12 عاما وأولئك الذين سبق أن أخذت بصماتهم في الأشهر الـ 59 الأخيرة، لكن إذا لم تكن حالتها جيدة، قد يطلب المكتب القنصلي من صاحب الطلب أن يتقدم مجددا لأخذ بصماته.
  • تصحيح الطلب: يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب من صاحب الطلب بتقديم الوثائق الناقصة أو وثائق أو بيانات/معطيات إضافية، تعتبر ضرورية لمعالجة الطلب. كما يمكن للمكتب القنصلي أن يدعو صاحب الطلب لمقابلة شخصية. 
  • آجال معالجة الطلب.  تستغرق الفترة القانونية لاتخاذ القرار، 15​ يوما طبيعيا ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلب، ولكن هذه الفترة قد تمتد إلى 45 يوما طبيعيا في حال المطالبة بوثائق إضافية أو إجراء مقابلة شخصية.يقوم المكتب القنصلي بمعالجة ملف الطلب بشكل تفضيلي

    تقتضي بعض طلبات التأشيرة لمواطني بعض الدول، إجراء مشاورات مع السلطات المركزية، الأمر الذي قد يطيل فترة معالجة ملف التأشيرة. 
  • إعادة الجواز وسائر الوثائق: يقوم المكتب القنصلي أو "مركز التأشيرات"، بإشعار صاحب الطلب عن كيفية استعادة جواز سفره والوثائق الأصلية.  
  • منح التأشيرة/الفيزا: الحصول على التأشيرة لا يعني الحق التلقائي في دخول منطقة شنغن. حيث يجب على المسافر أن تتوفر فيه كافة الشروط القانونية للدخول (أنظر فقرة "شروط الدخول إلى إسبانيا").
     
  • رفض التأشيرة/الفيزا: إذا حصل رفض التأشيرة/الفيزا، فإن الإشعار يتم كتابيا، مع تعليل الأسباب التي إستند إليها القرار المتخذ. 
  • الطعون: يمكن في حالة رفض التأشيرة، أن يقوم صاحب الطلب بتقديم طعن لإعادة النظر أمام هذا المكتب القنصلي في غضون شهر واحد من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه استلام إشعار الرفض. كما يمكنه تقديم طعن استئناف إداري خلافي أمام المحكمة العليا في إقليم مدريد في غضون شهرين (2) من اليوم التالي لتاريخ تلقيه إشعار رفض التأشيرة أو رفض طعن إعادة النظر. 

يمكن توجيه شكاوى أو مقترحات بخصوص الرعاية التي تم تلقيها أو إجراء طلب التأشيرة، إلكترونيا، من خلال الموق​ع الإلكتروني​يفتح في نافذة جديدة  كما يمكن تقديمها كتابة لهذا المكتب القنصلي.

 

حماية المعلومات 

تتم معالجة المعلومات الشخصية لأصحاب الطلب، ضمن ما ينص عليه القانون التطبيقي لحماية المعطيات/البيانات​يفتح في نافذة جديدة.   

وللأشخاص الذين يرغبون في ممارسة حقوقهم المتصلة بالوصول إلى المعطيات/البيانات الشخصية أو تصحيحها أو إزالتها من "نظام معلومات التأشيرة" (VIS​) أن يتوجهوا إلى:

وزارة الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون

المفتشية العامة

ات

Plaza de la Provincia, 1, Madrid, España

البريد الإلكتروني: dpd@maec.es 

ومن أجل هذا الغرض يمكن استخدام الاستمارات التالية 

ويمكن للأشخاص الذين رُفِضت طلباتهم للتأشيرة بسبب وجود حظر على دخولهم إلى منطقة شنغن، أن يمارسوا حقوقهم بالوصول إلى المعطيات/البيانات الشخصية أو تصحيحها أو إزالتها من "نظام معلومات شنغن" (SIS)، من خلال التوجه إلى وزارة الداخلية. 

ويرجى الاطلاع على محتوى الموقع الإلكتروني التابع "للوكالة الإسبانية لحماية البيانات​يفتح في نافذة جديدة"، من أجل الحصول على معلومات حول حقوقهم وواجباتهم وكيفية ممارسة حقوقهم في الوصول إلى المعطيات/البيانات الشخصية أو تصحيحها أو إزالتها من "نظام معلومات شنغن" SIS.

 

القوانين الأساسية

  • ​القانون الأوروبي 4002/38/CEيفتح في نافذة جديدة بتاريخ 29​ أبريل/نيسان 2004،​ الخاص بحق مواطني الاتحاد الأوروبي وأعضاء أسرهم في التنقل والإقامة بحرية في أراضي الدول الأعضاء. 

  • المرسوم الملكي 240/2007يفتح في نافذة جديدة​ ، بتاريخ 16​ فبراير/شباط ، بشأن الدخول و​حرية التنقل والإقامة في إسبانيا لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الأطراف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
  • القانون التطبيقي (CE) 810/2009يفتح في نافذة جديدة للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي​ بتاريخ 13​ يوليو/تموز 2009 ، الذي يحدد قواعد مدونة الاتحاد للتأشيرات (قانون التأشيرات).​ 
  • القانون التطبيقي (UE) 2019/1155​  للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بت​اريخ 20​ يونيو/حزيران 2019​ ، الذييعدف القانون التطبيقي (CE) 810/2009​ الذي يحدد قواعد مدونة الاتحاد للتأشيرات (قانون التأشيرات).