Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Más información en nuestra política de Cookies

تأشيرة عبور المطارات (ترانزيت)

​معلومات عامة 

يحتاج مواطنو البلدان المشار إليها أدناه، تأشيرة لعبور المنطقة الدولية في مطارات دول شنغن من أجل الطيران إلى بلد خارج منطقة شنغن: 

  • أفغانستان وبنغلاديش وإيريتيريا وغانا وإيران والعراق ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسريلانكا. 

ويحتاج مواطنو البلدان المشار إليها أدناه، تأشيرة لعبور المنطقة الدولية في مطارات إسبانيا من أجل أخذ طائرة إلى بلد خارج منطقة شنغن: 

  • الكاميرون وكوت ديفوار وكوبا وجيبوتي وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو والهند وليبيريا ومالي وجمهورية الكونغو وسيراليون وسورية وتوغو واليمن. كما يحتاج التأشيرة، حاملو جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية. 

لا يحتاج مواطنو الدول المشار إليها أعلاه إلى تأشيرة عبور المطار عندما تكون بحوزتهم تأشيرة شنغن أو أي نوع آخر من التأشيرات أو بطاقة إقامة تسمح بعودة الدخول، صادرة عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEE) أو سويسرا من قبل أندورا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، أو سان مارينو أو من قبل بعض بلدان وأقاليم ما وراء البحار لمملكة هولندا أو عندما يكونوا من حاملي جوازات سفر الدبلوماسية أو أقارب مواطني الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أعضاء طواقم الطيران من الدول الأطراف في منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".  

ويشار إلى أن منطقة شنغن تشمل 26​ بلدا أوروبيا بدون إجراءات مراقبة بين حدودها، وهي كالتالي: ألمانيا والنمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدانمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإيستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان والمجر وإيسلندا وإيطاليا وليتونيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج وهولندا وبولندا والبرتغال والسويد وسويسرا. 

تتيح تأشيرة عبور المطارات المرور عبر المنطقة الدولية في مطارات منطقة شنغن لكنها لا تسمح بالدخول إلى أراضي دول شنغن. وعندما تتطلب الرحلة تغيير المحطة الجوية والمرور عبر نقطة مراقبة حدودية، فمن الضروري طلب تأشيرة شنغن (انظر فصل "تأشيرات شنغن").

الوثائق المطلوبة 

1.       مطبوع إست​م​ارة تأشيرة شنغن.يفتح في نافذة جديدة على كل صاحب طلب أن يقدم الط​لب من خلال الاستمارة الرسمية التي يجب تعبئة كل خاناتها بشكل كامل وتوقيعها من طرف صاحب الطلب نفسه. إذا كان صاحب الطلب قاصرا، يجب أن يوقّع على الطلب أحد والديه. 

2.       صورة. صورة حديثة وملونة بمقياس صور بطاقة الهوية بخلفية بيضاء، مأخوذة من الأمام بدون نظارات داكنة أو أية انعكاسات أو ملابس تحجب شكل الوجه. بالنسبة لصورة الطفل القاصر، لا ينبغي ظهور أجزاء من جسد الشخص الكبير الذي يسنده.  

3.       جواز سفر صالح وساري المفعول. الجواز الأصلي مع نسخة من الصفحة أو الصفحات التي تشمل البيانات/المعطيات البيومترية في الجواز. يجب أن يكون الجواز صالحا لما لا يقل عن 3 أشهر بعد التاريخ المتوقع لعبور مطار منطقة شنغن. يجب أن يشمل ما لا يقل عن صفحتين على بياض. لا يتم قبول جوازات السفر الصادرة منذ أكثر من 10​ سنوات.  

4.       تسديد رسوم التأشيرة/فيزا تحدد رسوم التأشيرة/الفيزا في 80​ يورو بالنسبة لمن تجاوز سنهم 12 عاما و40 يورو للقاصرين ما بين 6 و11 عاما. ويعفى الأطفال الذين تتراوح سنهم ما بين 0 و5 سنوات من تسديد الرسوم. ويتم تحديد رسوم مختلفة لمواطني كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلوروسيا وروسيا والرأس الأخضر، وذلك بناء على ما يرد في اتفاقات تيسير التأشيرات المبرمة مع تلك البلدان. 

5.       الوثائق المتعلقة بمواصلة الرحلة إلى الوجهة النهائية بعد العبور المخطط له. يجب الإدلاء بإثبات سفر مع توقف دولي في أحد مطارات إسبانيا أو بلد تمثله إسبانيا، بالإضافة إلى ترخيصات الدخول الضرورية إلى بلد الوجهة والتوقفات المتوقعة قبل الوصول إليه. 

6.       وثائق تثبت نية صاحب الطلب بعدم دخول أراضي الدول الأعضاء. 

7.       وثيقة تثبت الإقامة في مجال النفوذ القنصلي. 

إذا دعت الضرورة من أجل تقييم الطلب، يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب مزيدا من الوثائق أو البيانات/المعطيات الإضافية، كما يمكن استدعاء صاحب الطلب لإجراء مقابلة شخصية. 

يشار إلى أن توفر الشروط التي تنص عليها الفقرات 1 و2 و3 و4، أمر ضروري لإستقبال الطلب.

الكيفية 

لهذا المكتب القنصلي صلاحية استقبال طلبات تأشيرة مواطني دول أخرى يقومون بعبور دولي في أحد مطارات إسبانيا، الذين يقيمون في المنطقة القنصلية. 

  • من يمكنه طلب التأشيرة: يجب تقديم طلب التأشيرة شخصيا. إذا كان صاحب الطلب قاصرا يجب تقديم الطلب من طرف من ينوب عنه قانونا. 
  • مكان تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب حضوريا في مرافق المكتب القنصلي/ مركز التأشيرات. يجب طلب موعد 
  • آجال طلب التأشيرة: يجب تقديم طلب التأشيرة ما بين 6 أشهر و15 يوما قبل التاريخ المزمع السفر فيه. يمكن للبحارة أن يطلبوا التأشيرة خلال فترة قد تصل إلى 9 أشهر قبل السفر.  
  • وصل التسليم: في حال تقديم طلب التأشيرة إلى المكتب القنصلي، يقوم هذا الأخير، بتسليم وصل الطلب إلى المعني بالأمر مع رمز يسمح بالتحقق من حالة معالجة الملف من خلال الرابط: https://sutramiteconsular.maec.es/Home.aspx 
  • أخذ البيانات/المعطيات البيومترية: يتم خلال إجراء طلب التأشيرة، أخذ صورة للوجه لصاحب الطلب وبصماته. ويعفى من أخذ البصمات، صاحبو الطلب ممن تقل سنهم عن 12 عاما وأولئك الذين سبق أن أخذت بصماتهم في الأشهر الـ 59 ​الأخيرة، لكن إذا لم تكن حالتها جيدة، قد يطلب المكتب القنصلي من صاحب الطلب أن يتقدم مجددا لأخذ بصماته. 

  • تصحيح الطلب: يمكن للمكتب القنصلي أن يطلب من صاحب الطلب بتقديم الوثائق الناقصة أو وثائق أو بيانات/معطيات إضافية، تعتبر ضرورية لمعالجة الطلب. كما يمكن للمكتب القنصلي أن يدعو صاحب الطلب لمقابلة شخصية. 
  • آجال معالجة الطل​ب. تستغرق الفترة القانونية لاتخاذ القرار، 15​ يوما طبيعيا ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلب، ولكن هذه الفترة قد تمتد إلى 45 يوما طبيعيا في حال المطالبة بوثائق إضافية أو إجراء مقابلة شخصية. 
  • ​تقتضي بعض طلبات التأشيرة لمواطني بعض الدول، إجراء مشاورات مع السلطات المركزية، الأمر الذي قد يطيل فترة معالجة ملف التأشيرة. 
  • ​إعادة الجواز وسائ​ر الوثائق: يقوم المكتب القنصلي أو "مركز التأشيرات"، بإشعار صاحب الطلب عن كيفية استعادة جواز سفره والوثائق الأصلية.  
  • منح التأشيرة/الفيزا: التأشيرة لا تعني حق الدخول إلى منطقة شنغن، وتقتصر على السماح بعبور المنطقة الدولية في مطارات منطقة شنغن. 
  • رفض التأشيرة/الفيزا: إذا حصل رفض التأشيرة/الفيزا، فإن الإشعار يتم كتابيا، مع تعليل الأسباب التي إستند إليها القرار المتخذ. 
  • الطعون: يمكن في حالة رفض التأشيرة، أن يقوم صاحب الطلب بتقديم طعن لإعادة النظر أمام هذا المكتب القنصلي في غضون شهر واحد من اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه استلام إشعار الرفض. كما يمكنه تقديم طعن استئناف إداري خلافي أمام المحكمة العليا في إقليم مدريد في غضون شهرين (2) من اليوم التالي لتاريخ تلقيه إشعار رفض التأشيرة أو رفض طعن إعادة النظر. 

يمكن توجيه شكاوى أو مقترحات بخصوص الرعاية التي تم تلقيها أو إجراء طلب التأشيرة، إلكترونيا، من خلال الموقع الإلكتروني​يفتح في نافذة جديدة. كما يمكن تقديمها كتابة لهذا المكتب القنصلي.

 

حماية المعلومات 

تتم معالجة المعلومات الشخصية لأصحاب الطلب، ضمن ما ينص عليه القانون التطبيقي لحماية المعطيات/البيانات​يفتح في نافذة جديدة

وللأشخاص الذين يرغبون في ممارسة حقوقهم المتصلة بالوصول إلى المعطيات/البيانات الشخصية أو تصحيحها أو إزالتها من "نظام معلومات التأشيرة" (VIS​) أن يتوجهوا إلى:

وزارة الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون

المفتشية العامة للخدمات

العنوان: ​ Plaza de la Provincia, 1, Madrid, España

البريد الإلكتروني: dpd@maec.es​ 

ومن أجل هذا الغرض يمكن استخدام الاستمارات التالية 

ويمكن للأشخاص الذين رُفِضت طلباتهم للتأشيرة بسبب وجود حظر على دخولهم إلى منطقة شنغن، أن يمارسوا حقوقهم بالوصول إلى المعطيات/البيانات الشخصية أو تصحيحها أو إزالتها من "نظام معلومات شنغن" (SIS)، من خلال التوجه إلى وزارة الداخلية. 

ويرجى الاطلاع على محتوى الموقع الإلكتروني التابع ​"للوكالة الإسبانية لحماية البيانات​يفتح في نافذة جديدة"، من أجل الحصول على معلومات حول حقوقهم وواجباتهم وكيفية ممارسة حقوقهم في الوصول إلى المعطيات/البيانات الشخصية أو تصحيحها أو إزالتها من "نظام معلومات شنغن" SIS. 

 

القوانين الأساسية 

الرمز الاتحادي للتأشيرات: 

  • القانون التطبيقي (CE) 810/2009​ يفتح في نافذة جديدة للبرلمان الأوروبي والمجلس​​ الأوروبي بتاريخ 13 يوليو/تموز 2009​ ، الذي يحدد قواعد مدونة الاتحاد للتأشيرات (قانون التأشيرات).
  • ​القانون التطبيقي (UE) 2019/1155يفتح في نافذة جديدة للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروب​ي بتاريخ 20​ يونيو/حزيران 2019​ ، الذييعدف القانون التطبيقي (CE) 810/2009​ الذي يحدد قواعد مدونة الاتحاد للتأشيرات (قانون التأشيرات).

​​